السيد عبد الأعلى السبزواري
25
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
صنع الرصاص فيه بشكل يشبه المخروط ، ولا يكون بشكل البندقة نعم ، إذا كانت صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا ( بالصچمة ) فالأحوط المنع [ 59 ] . ( مسألة 10 ) : لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد ولا وحدة الآلة فلو رمى شخص بالسهم وطعن آخر بالرمح وسميا معا فقتلا صيدا حل إذا اجتمعت الشرائط في كليهما [ 60 ] ، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى صيد ورماه آخر بسهم فقتل بهما حل ما قتلاه [ 61 ] . ( مسألة 11 ) : يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانية [ 62 ] فيشترط كون الصائد مسلما ، والتسمية عند استعمال الآلة ، وأن يكون استعمال الآلة للاصطياد [ 63 ] ، فلو رمى إلى هدف أو إلى عدوّ أو إلى خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل وإن كان مسميا
--> ( 1 ) راجع الوسائل 16 من أبواب الصيد .